الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «‌اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا».

فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَإِنْ زَنَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

الزُّهْرِيُّ شَكَّ.

وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

أخرجه مالك (2390)، وعبد الرزاق (13598)، وأحمد (١٧٠٥٧)، والدارمي (2477)، والبخاري (2153)، ومسلم (4468)، وأبو داود (4469)، والنسائي (7217).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا