الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا».
فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَإِنْ زَنَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».
الزُّهْرِيُّ شَكَّ.
وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.
أخرجه مالك (2390)، وعبد الرزاق (13598)، وأحمد (١٧٠٥٧)، والدارمي (2477)، والبخاري (2153)، ومسلم (4468)، وأبو داود (4469)، والنسائي (7217).
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا