يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ وَلَا فِي الْكَثَرِ».
قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: الْجُمَّارُ.
أخرجه مالك (2432)، وابن أبي شَيبة (29176)، وأحمد (١٥٨١٤)، والدَّارِمي (2453)، وأَبو داود (4388)، والنَّسَائي (7410)
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا