رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

قَالَ: قُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالَ: لَا.

إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

أخرجه مالك (2073)، وعبد الرزاق (14453)، والحميدي (410)، وأحمد (١٧٢٥٨)، والبخاري (2327)، ومسلم (3951)، وابن ماجة (2458)، وأبو داود (3392)، والنسائي (4612).

 [ورواه] سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ.

أخرجه الحميدي (409)، وابن أبي شيبة (21665)، وأحمد (١٧٢٨٠)، ومسلم (3935)، وابن ماجة (2450)، وأبو داود (3389)، والنسائي (4631).

[ورواه] يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى، قَالَ: فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ.

قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى».

قَالَ قَتَادَةُ: وَهُوَ ظُهِيرٌ.

أخرجه أحمد (١٧٥٣٩)، ومسلم (3947)، وابن ماجة (2465)، وأَبو داود (3395)، والنَّسَائي (4610).

قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ رَافِعٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، يُرْوَى عَنْهُ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَة …. وكُلُّها أَحَادِيثُ صِحَاحٌ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَرَأَيْتُهُ يُعْجِبُه مِنْهَا حَدِيثُ أَيُّوب، وَسَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ يَعْلَى بن حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ.

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا