أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (1)، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: «حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ».
أخرجه الحميدي (450)، وابن أبي شيبة (25315)، وأحمد (٢٣٣٧٨)، وابن ماجة (3572)، والترمذي (1783)، والنسائي (9608).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(1) وَيُقَالُ: مُسْلِمُ بْنُ يَزِيدَ، أَبْو صَادِقٍ الأَزْدِيُّ. وَيُكْنَى: أَبَا يَزِيدَ السَّعْدِيَّ.
وَهُوَ الذِي يُقَالُ لَهُ: صَاحَبُ عِلِيٍّ.
وَيُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاجِذٍ، أَخُو رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ.
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا