يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ تَحِيضُ. قَالَ: لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ، سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، لَكِنِّي مَا أُخَالِفُ.

أخرجه ابن أبي شيبة (13345)، وأحمد (١٥٤٤٠)، وأبو داود (2004)، والنسائي (4171).

وذكر البعض أنه منسوخ بحديث ابن عباس وابن عمر في الرخصة لهن بترك الطواف.

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا