مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، يَعْنِي أَبَاهُ – أَوْ اسْتُشْهِدَ – وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبَوْا.

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ».

قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ – أَوْ فِي وَسَطِهِ -، ثُمَّ قَالَ: «كِلْ لِلْقَوْمِ».

قَالَ: فَكِلْتُ لِلْقَوْمِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.

أخرجه ابن أبي شيبة (32368)، وأحمد (١٤٣٥٩)، والبخاري (2127)، والنسائي (6430)، وأبو يعلى (1921).

[ورواه] زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، فَلَا يَبْلُغُ مَا يَخْرُجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ.

قَالَ: فَانْطَلَقَ مَعِي لِكَيْ لَا يَفَحَّشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ… الحديث.

أخرجه أحمد (١٤٩٣٥)، والبخاري (3580)، والنسائي (3637).

[ورواه] حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ، وَلِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ تَمْرٌ، وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ بَعْضًا، وَتُؤَخِّرَ بَعْضًا إِلَى قَابِلٍ؟» فَأَبَى.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّي» قَالَ: فَآذَنْتُهُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَعَلْنَا نَجِدُّ، وَيُكَالُ لَهُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ، حَتَّى أَوْفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ.

ثُمَّ أَتَيْنَاهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا.

ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ».

أخرجه الطيالسي (1908)، وأحمد (١٥٢٠٦)، والنسائي (3639)، وأبو يعلى (2161).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا