(سُفْيَان بن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَابْن جُرَيْجٍ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ».

أخرجه أحمد (١٤٢٢٢)، والدارمي (2177)، ومسلم (5418)، وابن ماجة (3254)، والنسائي (6743).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا