ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ: «أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».
أخرجه عبد الرزاق (16154)، وأحمد (١٤٤٤٥)، ومسلم (3782 م)، والنسائي (7004)، وأبو يعلى (2228)
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا