حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

أخرجه أحمد (١٤٦٣٥)، والنسائي (4634).

[ورواه] زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا».

أخرجه أحمد (١٤٣٥٢)، ومسلم (3923).

  [ورواه] عَبْدِ المَلِكِ بن أبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، [بنحوه، وفيه]: «فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا».

أخرجه أحمد (١٤٢٤٢)، والبخاري (2340)، ومسلم (3916)، وابن ماجة (2451)، والنسائي (4587)، وأبو يعلى (2035).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا