ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابرَةِ، وَأنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأنْ لَا يُباعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ، أوِ الدِّرْهَمِ، إِلَّا أنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرَايَا».
وَالمُخَابرَةِ: كَرْيُ الأرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ.
وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالحِنْطَةِ.
وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.
أخرجه الحميدي (1329)، وابن أبي شيبة (23029)، والبخاري (2381)، ومسلم (3906)، وابن ماجة (2216)، وأبو داود (3373)، والنسائي (6069)، وأبو يعلى (1845).
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا