عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا».

أخرجه عبد الرزاق (10759)، وابن أبي شيبة (17026)، وأحمد (١٤٦٣٣)، والبخاري (5108)، والنسائي (5409)، وأبو يعلى (1890).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا