ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الْأَوَّلَ.
أخرجه أحمد (١٤٤١٤)، ومسلم (1215)، وأبو داود (1895)، والنسائي (4162)

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا