عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ؛ عَنْ أَبِي ثَوْرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ جَدِّهِ – وَهُوَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ -:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلِّ».
وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ».
وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «يُتَوَضَّأْ مِنْهُ».
وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تَوَضَّأْ». أخرجه أحمد (٢٠٨٧٧)، ومسلم (729).
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا