(إِسْرَائِيلَ، وَشُعْبَة) عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: «لمَّا أُنْزِلَتْ تَحْرِيمُ الخَمْرِ قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ كَانَ يَشْرَبُهَا قَبْلَ أنْ تُحرَّمَ؟ فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآيةَ».
أخرجه الطيالسي (750)، والتِّرمِذي (3050)، وأبو يعلى (1719)، والروياني (324).
– قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا