(أبِي عَوَانَةَ الوَضَّاح، وَأبان بن يَزِيدَ العَطَّار) عَن قَتَادَة، حَدَّثنا أنسُ بن مَالِكٍ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأةٍ مِنَ الأنصَارِ، فَقَالَ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا الغَرْسَ، أمُسْلِمٌ أمْ كَافِرٌ؟» قَالُوا: مُسْلِمٌ، قَالَ «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أوْ دَابَّةٌ أوْ طَائِرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً».

أخرجه أحمد (13030)، والبخاري (2320)، ومسلم (3974)، والترمذي (1382)، وأبو يعلى (2851).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا