الشَّيْبَانِيُ سُلَيمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الآيةَ.
قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي ذَلِكَ.
قَالَ: الشَّيْبَانِيُّ، وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا
الإسم الكامل: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ٱلْبُخَارِيّ الجعفي المذحجي
الكنية:
الشهرة:
الحكم:
الكتاب: الجامع المسند الصحيح
الإسم الكامل:
الكنية:
الشهرة:
الحكم:
الكتاب:
الإسم الكامل: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النَّسائي
الكنية: أبو عبد الرحمن
الشهرة: النَّسائي
الحكم:
الكتاب: السنن – المجتبى
