الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ عُرْوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».

أخرجه الحميدي (563)، وابن أبي شيبة (10791)، وأحمد (١٥٥٧٤)، والدارمي (1773)، والبخاري (1472)، ومسلم (2351)، والترمذي (2463)، والنسائي (2322).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا