سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى» وَرُبَّمَا قَالَ: «فَلْيُعِدْ أُخْرَى، وَمَنْ لَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ».
أخرجه الحميدي (793)، وابن أبي شيبة (5724)، وأحمد (١٨٨١٢)، والبخاري (985)، ومسلم (5108)، وابن ماجة (3152).
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا