اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُول اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا.
قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.
أخرجه أحمد (١٤٧٧٥)، ومسلم (5795)، وابن ماجة (3480)، وأبو داود (4105)، وأبو يعلى (2267).
لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا