شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ.

قَالَ: فَذَكَرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ: عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ.

وَنَهَانَا عَنْ: آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ.

أخرجه ابن أبي شيبة (10945)، وأحمد (١٨٥٠٤)، والبخاري (1239)، ومسلم (5438)، وابن ماجة (2115)، والترمذي (1760)، والنسائي (2077).

لا يوجد شرح بعد، إما لأنه منسوخ أو سيضاف قريبًا