جَاءَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهَاً أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصَومِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، بَلَ جَاءَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهْنْدِ بْنُ أَسْمَاءَ، وَأَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَغَيْرِهِم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ غَدَاءِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.
وَهَذَا كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» وَثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». أَيْ مَعَ العَاشِرِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَالِفُوا الْيَهُودَ، وَصومُوا التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ.