حديث: أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه البخاري
ولفظة: واحتجم وهو صائم، أعلها الحفاظ أحمد وغيره، واعرض عنها مسلم فلم يروها.
وهذا الحديث رواه جمع غير أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم.
فلم يقولوا : وهو صائم. فالمحفوظ رواية الموصول بلفظ ( وهو محرم ) فإن قيل كيف تضعفونها وهي في صحيح البخاري: والجواب: أنا لم نضعف الحديث كله وإنما ضعفنا لفظة فيه، وفي البخاري بعض الألفاظ عدها كبار الحفاظ منكرة مع بقاء صحة أصل الحديث.
حديث: عن أنس – رضي الله عنه – قال: أول ما كرهت الحجامة أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ فقال: أفطر هذان ثم رخص النبي – صلى الله عليه وسلم – في الحجامة للصائم.وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدار قطني. [حديث منكر].
وفي المتن نكارة ظاهرة، فإن جعفر بن أبي طالب قد توفي قبل فتح مكة والنبي إنما قال ذلك في فتح مكة.
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رخص للصائم الحجامة والوصال. رواه أحمد. وهو ضعيف مرفوعا والصواب وقفه على أبي سعيد.
حديث: عبد الرحمن بن أبي ليلي عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحجامة وعن الوصال ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. رواه أبو داود. وهذا الحديث إسناده صحيح ولكن لا يستقيم الاستدلال به لأن هذا فهم صحابي ورأي له، والثابت خلافه.