الخُلَاصَةُ فِي زَكَاةِ الُحلِيِّ

الحَمدُ للّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أنبِيَاءِ اللّهِ وَمَن تَبِعَهُم، وَبَعدُ: قَدْ جَاءَ فِي زَكَاةِ الُحلِيِّ مِن حَدِيثِ ابنِ عَمْرِو، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، وَ‌أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. [لَا يَصِحُّ فِيهَا شَيءٌ].


[حَدِيثُ] حَدِيثِ ابنِ عَمْرِو، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟»، قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَتَا: لَا، قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ».
أحمد (6667) والترمذي (637). [مُنكَرٌ مَعلُولٌ بِالإرسَالِ] وَضَعَّفَهُ التِّرمِذِيُّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائيُّ.


[حَدِيثُ] أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: «أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتْ: فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ» أحمد (27614) [مُنكَرٌ مُضطَرِبٌ] اضطَرَبَ فيه شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ


[حَدِيثُ] ‌أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «‌كُنْتُ ‌أَلْبَسُ ‌أَوْضَاحًا ‌مِنْ ‌ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». أبو داود (1564) والطبراني والدارقطني والبيهقي.
[مُنكَرٌ مَعلُولٌ بِالانقِطَاعِ]


[حَدِيثُ] عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ». أخرجه ابن زنجويه وأبو داود (1565) والدارقطني. [مُنكَرٌ، مَعلُولٌ بِالوَقفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ].


[حَدِيثُ] أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ». الدارقطني (1954) [بَاطِلٌ] وَقال التِّرمِذِيُّ: وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ.


وَاختُلِفَ فِي زَكَاةِ الحُلِيِّ فَغَالِبُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ قَالَ بِذَلِكَ مِنهُم: عَلِيٌّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ البَصرِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ». وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ.
وَتَابَعَهُم مِنَ التَّابِعينَ: الْحَسَنُ البَصرِيُّ، وَخِلَاسُ بنُ عَمرٍو، وَأَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَج، وَطَاوُسُ بنُ كَيسَانَ، وَأَبُو ‌جَعْفَرٍ ‌مُحَمَّدُ ‌بْنُ ‌عَلِيِّ ‌بْنِ ‌الْحُسَيْنِ، وَعَامِرُ الشَّعبِيِّ.

وَذَهَبَ بَعضُ الصَّحَابَةِ إلَى أنَّ فِي الْحُلِيِّ زَّكَاةُ، قَالَ بِذَلِكَ مِنهُم: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.
وَجَاءَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «يُزَكِّي مَرَّةً».
وَجَاءَ عَن عُمَرَ وِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، بَأَسَانِيدَ مُنكَرَةٍ وَالثَّابِتُ عَنهُم خِلَافُهُ.
تَنبِيهٌ: جَاءَ بِإسنَادٍ مُنكَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، قَالُوا: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً». وَتَبِعَهُم مِنَ التَّابِعينَ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ‌وَمُحَمَّدُ ‌بْنُ ‌مُسْلِمِ ‌بْنِ ‌شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ بنُ أبِي رَبَاحٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.
قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.


وَذَهَبَ قَومٌ إلَى أَنَّ زَكَاتَهُ «يُعَارُ، وَيُلْبَسُ». مِنهُم: جَابِرُ بنُ عَبدِ اللّهِ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَامِرُ الشَّعبِيِّ وَاختَلَفَ النَّقلُ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

شارك هذا المقال:

مقالات مشابهة