إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

ما روي في اجتماع جمعة وعيد في يوم واحد:

  • حديث إياس بن أبي رملَة قال : شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ! قال فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : (من شاء أن يصلي فليصلّ)
    أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
    ضعيف.
  • حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة ؛ وإنّا مُجمِّعون)
    أخرجه أبو داود وابن ماجة.
    لا يصح. معل بالإرسال.
  • حديث عطاء قال : (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال : أصاب السنة) أخرجه أبو داود والنسائي.
    لا يصح.

الثَّابِتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ، صَلَّاهُمَا، كَمَا فِيْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. وَلَا يَصِحُّ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ تَركِ الجُمُعَة إِذَا وَافَقَتْ يَومَ العِيْدِ. وَإِنَّما الثَّابِتُ عَنِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ. وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ «اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، ‌فَقَدْ ‌أَذِنْتُ ‌لَهُ»

وَاجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَشَهِدَ بِهِمِ الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ، فَلْيَشْهَدْ»

وَاجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَخَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ «فَصَلَّى الْعِيدَ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ» وَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ.

  • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصابَ؛ «عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ».
  • وَقَالَ ابْنُ جُرَجٍ: «بَلَغَنَا أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً»
  • وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَلْيَجْمَعْهُمَا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ، حَيثُ يُصَلِّي صلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصرِ.
  • وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ.
  • وَقَالَ الشَّعْبِيِّ: «إِذَا كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَعِيدٍ أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ»
  • وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ، فَصَلَّى أَحَدَهُمَا»

وَالْحَجَّاجُ كَانَ أَمِيرًا وَكَانَ ثَمَّ صَحَابَةٌ وَالتَّابِعُونَ كَانُوا مُتَوَافِرُونَ.

فَنَخْلُصُ مِنْ هَذَا: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ:

فَمَنْ شَاءَ صَلَّاهُمَا، وَهُوَ الأَفْضَلُ، أَوْ صَلَّى الْعِيدَ وَصَلَّى الجُمُعَةَ ظُهْرًا، أَوْ صَلَّى الْعِيدَ وَلَمْ يُصَلِّ الجُمُعَةَ وَلَا الظُهْرَ.

شارك هذا المقال:

مقالات مشابهة